مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 15
يجب أن تعرض مصالح المطبعة الرسمية ، عند إعداد نموذج المطبوعات والوثائق الإدارية أو بطاقات التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة، ثلاث نسخ منه على وزارة العدل للحصول على إذن بالإنجاز.