مرسوم رئاسي رقم 04-368
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-368 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة قرارات، مقررات، . 16
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (283.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".