مرسوم رئاسي رقم 04-367
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-367 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 " نفقات محتملة – احتياطي مجمع".