مرسوم رئاسي رقم 04-354
· ج.ر عدد 72 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-354 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 11
المادة 2
ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه