مرسوم رئاسي رقم 04-349
· ج.ر عدد 71 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-349 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة