مرسوم رئاسي رقم 04-348
· ج.ر عدد 71 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-348 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (234.256.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".