مرسوم رئاسي رقم 04-346
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-346 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع