مرسوم رئاسي رقم 04-346 مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.