مرسوم رئاسي رقم 04-335
· ج.ر عدد 68 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-335 مؤرخ في 12 رمضان عام 1425 الموافق 26 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المجاهدين وأبناء الشهداء والأحداث والنساء والأشخاص الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.