المادة 4
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
تسعة عشر (19) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها، عشرون (20) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، 27 أكتوبر سنة 2004 م تنظيمية واحد وعشرون (21) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، اثنان وعشرون (22) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة(15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.