مرسوم رئاسي رقم 04-328
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسيّة، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003. 15
المادة الأولى
يصدّق على بروتوكول التعاون في مجال الصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 25 يونيو سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية