مرسوم رئاسي رقم 04-302
مرسوم رئاسي رقم 04-302 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد موسى العرابة، عضوا في المجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 04-302
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 01-298
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-303
مرسوم رئاسي رقم 04-303 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 الاسمية للمجلس الدستوري 5 سبتمبر سنة 2004، يتعلق بنشر التشكيلة 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.