مرسوم رئاسي رقم 04-301
مرسوم رئاسي رقم 04-301 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 4 سبتمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بإنشاء شركة جزائرية - سعودية للاستثمار ، الموقعة بالكويت في 24 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بإنشاء شركة جزائرية - سعودية للاستثمار ، الموقعة بالكويت في 24 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004، والملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.