المادة الأولى
يقصد، لأغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك :
1 - الاتفاقية :
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية.
2 - الدولة العربية :
الدولة العضو بجامعة الدول العربية. 3 – الدولة الطرف :
الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها.
4 - المجلس :
المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13 أبريل سنة 1950 وأي تعديل يقع عليها.
5 - الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل :
الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة. وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب.
ولا تدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل خدمة محدّدة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
6 - القيود غير الجمركية :
التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية، التي تفرض على الاستيراد.
7 - الدول الأقل نموا :
الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك.