مرسوم رئاسي رقم 04-22
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-22 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يرخّص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 17
المادة 2
تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 130/ XXVI الخاصة بإعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.