مرسوم رئاسي رقم 04-212
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار (415.781.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 92-37 " احتياطي لرفع الأجور والأجر الوطني الأدنى المضمون ".