مرسوم رئاسي رقم 04-183
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18
الفصل الرابع — المدير العام
المادة 8
يتولى مهام المدير العام للمعهد ضابط سام من الدرك الوطني.
ويعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .