مرسوم رئاسي رقم 04-183
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 6
يتكون المعهد من الهياكل الآتية :
مديرية للأدلة الجنائية مديرية للدراسات والبحوث الإجرامية، مصلحة للتنظيم والمناهج ، مصلحة للإدارة والوسائل.