مرسوم رئاسي رقم 04-183
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المعهد بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن إحداث ملحقات ، عند الحاجة، بقرار من وزير الدفاع الوطني.