الفصل السادس — المجلس العلمي
المادة 18
يرأس المجلس العلمي خبير ذو كفاءة معترف بها يعيّنه وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، ويضم :
مدير الدراسات والبحوث الإجرامية رؤساء المصالح، طبيبا شرعيا (1) من المعهد، ممثلين (2) عن المستخدمين التقنيين والإداريين.
يعين الطبيب الشرعي وممثلا (2) المستخدمين التقنيين والإداريين لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في دراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يعين رئيس المجلس العلمي أحد أعضاء المجلس بصفة مقرر.