الفصل الخامس — مجلس التوجيه
المادة 11
يرأس مجلس توجيه المعهد ممثل وزير الدفاع الوطني.
ويضم ما يأتي :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير العدل ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير التجارة ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل وزير الصناعة ممثل وزير النقل. 27 يونيو سنة 2004 م يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس بصوت استشاري. ويتولى المعهد أمانة المجلس يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص ذي كفاءة مهنية لاستشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال .