مرسوم رئاسي رقم 04-168
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-168 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (71.290.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".