الباب الأول — العلاقات السياسية الثنائية
المادة الأولى
إن الطرفين الساميين المتعاقدين، إذ تحذوهما الرغبة في تعزيز الروابط التي تجمعهما وترقيتها، قد اتفقا على استبقاء وتعزيز إطار ثنائي للمشاورات السياسية يتوافق مع الطابع المميز الذي ينويان إضفاءه على علاقاتهما الثنائية على مستويات التعاون والتشاور التي يتطلعان إليها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكون المشاورات سنوية وتقام بالتناوب بالجزائر وروما على أعلى مستوى سياسي ومؤسساتي بين رؤساء الحكومة ووزراء الشّؤون الخارجية والوزراء المفوضين.
كما يشجعان الاتصالات والحوار بين المؤسسات البرلمانية والإدارات المحلية والمنظمات المهنية والحركة الجمعوية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والعلمية والثقافية للجزائر وإيطاليا.