مرسوم رئاسي رقم 04-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 4 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003. 11
المادة الأولى
يصدّق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.