مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الأول — الموضوع ورأسمال الشركة وشروط تنفيذ الضمان
المادة 6
يتكوّن رأسمال الصندوق المسموح به من ثلاثين (30) مليار دينار. ويقدر الرأسمال المكتتب بعشرين (20) مليار دينار منها نسبة 60 % على الخزينة ونسبة 40% على البنوك. ويتكون الفرق بين الرأسمال المسموح به والرأسمال المكتتب من سندات غير مكافأة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينة.