مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الأول — الموضوع ورأسمال الشركة وشروط تنفيذ الضمان
المادة 4
يهدف الصندوق إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسة وتوسيعها وتجديدها. ويكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان خمسين (50) مليون دينار .