مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الثالث — إدارة الصندوق وعمله
المادة 28
تصح اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه. ويعد محضر في نهاية كل اجتماع يوقعه الرئيس وعضو من المجلس.