مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يدعى في صلب النص "الصندوق". 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م