مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الثاني — المخاطر المغطاة والضمانات والتأمينات والقواعد الاحترازية
المادة 19
تأخذ القواعد الاحترازية للصندوق بعين الاعتبار مستوى التزامات الصندوق المعادلة لاثنتي عشرة (12) مرة من مبلغ الأموال الخاصة من جهة ومستوى الالتزام الأقصى للمستفيد من جهة أخرى.