مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الثاني — المخاطر المغطاة والضمانات والتأمينات والقواعد الاحترازية
المادة 16
يتم تسديد مبلغ الأضرار بعد ثلاثين
(30) يوما من التصريح بهذه الأضرار الذي يعد طبقا لتنظيم البنك الجزائري وبنود اتفاقية الشراكة.