الباب الثاني — المخاطر المغطاة والضمانات والتأمينات والقواعد الاحترازية
المادة 13
تخص المخاطر المغطاة من الصندوق ما يأتي :
عدم تسديد القروض الممنوحة، التسوية أو التصفية القضائية للمقترض.
تنصب تغطية المخاطر على آجال الاستحقاق بالرأسمال وكذا الفوائد المستحقة طبقا للنسب المغطاة. ويحدّد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 80 % عندما يتعلق الأمر بقروض ممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة ونسبة 60% في الحالات الأخرى المحددة في المادة 4 أعلاه.