مرسوم رئاسي رقم 04-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 04-134 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق " من جهة أخرى. 29 19 أبريل سنة 2004، يتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 30
الباب الأول — الموضوع ورأسمال الشركة وشروط تنفيذ الضمان
المادة 12
توقع اتفاقية إطارية بين البنوك والمؤسسات المالية والصندوق لتحديد مجموع النمط العملي والقواعد المنظمة لمنح الضمان وتطبيقه وترتبط البنوك والمؤسسات المالية للصندوق بهذا الصندوق بموجب اتفاقيات شراكة.