المادة 7
يؤهل المستفيدون من القرض المصغر للحصول على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويستفيدون أيضا من الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، الذي سينشأ لهذا الغرض ويسند تسييره إلى وكالة وطنية يحدد قانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وعملها بموجب مرسوم، مما يأتي :
- قرض بدون فوائد عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار (100.000 دج)، يخصص لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي،
- تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها، قرض بدون فوائد بعنوان اقتناء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) .