مرسوم رئاسي رقم 04-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 6
يحدد مبلغ الاستثمارات المنصوص عليه في هذا المرسوم بخمسين ألف دينار (50.000 دج) كحد أدنى، ولا يمكنه أن يفوق أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) .