مرسوم رئاسي رقم 04-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 3
يوجه القرض المصغر إلى :
- إحداث الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة في المنزل، باقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة لانطلاق النشاط،
- شراء المواد الأولية.