مرسوم رئاسي رقم 04-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 11
في انتظار تنصيب فروع الهيئة المذكورة أعلاه على المستوى المحلي، تكلّف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عبر هياكلها اللامركزية بمساعدتها في تنفيذ جهاز القرض المصغر في إطار اتفاقي.