مرسوم رئاسي رقم 04-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة 10
تكون الأنشطة التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم، محل متابعة من الوكالة المذكورة في المادة 7 أعلاه، خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات.
باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط المستفيد بالوكالة المذكورة أعلاه إلى السحب الجزئي أو الكلي للإعانات الممنوحة.