الباب الرابع — نطاق التطبيق
المادة الأولى
لا يكون وقت اللّجوء إلى قواعد هذه الاتفاقية أمام محاكم تلك الدولة ذا إقامة معتادة في دولة طرف ولا ذا مقر عمل رئيسي في دولة طرف أو أي سفينة جرى اللجوء بشأنها إلى حق الحدود أو التي يجري السعي للإفراج عنها ولا ترفع في الوقت المحدد أعلاه علم دولة طرف. 2-يجوز لدولة طرف، وعن طريق أحكام خاصة في القانون الوطني، أن تضع نظاما لحدود المسؤولية يطبق على السفن التي تكون :
أ) وفقا لقانون تلك الدولة، سفنا مخصصة للملاحة في الممرات المائية الداخلية،
ب) سفنا تقل حمولتها عن 300 طن.
وعلى الدولة الطرف التي تستخدم الخيار المدرج في هذه الفقرة أن تُعلم جهة الإيداع بحدود المسؤولية المعتمدة في تشريعاتها الوطنية أو بأنه ليست هناك مثل هذه الحدود. 3-يجوز لدولة طرف، وعن طريق أحكام خاصة في القانون الوطني، أن تنظم حدود المسؤولية التي تطبق على المطالبات الناشئة عن حالات لا تتضمن بتاتا مصالح أشخاص من رعايا دول أطراف أخرى.
4- لا يجوز لمحاكم دولة طرف أن تطبق هذه الاتفاقية على سفن مبنية لعمليات الحفر، أو المكيفة لها، أو العاملة فيها :
أ) حينما تكون تلك الدولة قد اعتمدت في إطار تشريعاتها الوطنية حدا للمسؤولية أعلى مما هو منصوص عليه في المادة 6، أو ب حينما تكون تلك الدولة قد أصبحت طرفا في اتفاقية دولية تحدد نظاما للمسؤولية فيما يتعلق بمثل تلك السفن.
وفي الحالة التي ينطبق فيها البند (أ) فإن على تلك الدولة الطرف أن تعلم جهة الإيداع بالأمر.
5 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ (أ) السفن ذات الوسائد الهوائية، ب المنصات العائمة المبنية بغرض استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو تربته التحتية.