مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن من المحبّذ تعيين بعض القواعد الموحدة المتعلقة بحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية بالاتفاق، فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت لهذا على ما يلي :
الباب الأول حق الحدود
المادة الأولى المتمتعون بحق حدود المسؤولية 1-يجوز لمالكي السفن والمنقذين، حسب تعريفهم الوارد أدناه، وضع حدود لمسؤوليتهم وفقا لقواعد هذه الاتفاقية إزاء المطالبات المدرجة في المادة 2.
2 - يعني مصطلح "مالك السفينة" المالك، والمتعهد، والمدير، والمشغل السفينة بحرية.
3 - المنقذ هو أي شخص يقدم خدمات ذات صلة مباشرة بعمليات الإنقاذ. كما تشمل عمليات الإنقاذ العمليات المشار إليها في الفقرات 1 (د) و (ه) و (و) من المادة 2.
4 - وفي حال تقديم أي من المطالبات الواردة في المادة 2 ضد شخص ما يتحمل مالك السفينة أو منقذها مسؤولية أفعاله، أو إهماله، أو قصوره ، فإنه يحق لمثل هذا الشخص الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
5 - تتضمن مسؤولية مالك السفينة في هذه الاتفاقية، المسؤولية في الدعاوى المقامة على السفينة ذاتها.
6 - تتمتع جهة التأمين على المسؤولية بشأن المطالبات الخاضعة للحدود وفقا لقواعد هذه الاتفاقية بمزايا هذه الاتفاقية إلى نفس المدى الذي يتمتع به المؤمن عليه ذاته.
7 - لا يشكّل اللجوء إلى حدود المسؤولية إقرارا بالمسؤولية.
المادة 2 المطالبات الخاضعة للحدود
1 - وشريطة مراعاة المادتين 3 و 4، وبغض النظر عن أساس المسؤولية، فإن المطالبات التالية تخضع لحدود المسؤولية :
أ) المطالبات المتعلقة بالوفيات أو الاصابات الجسدية أو فقد أو تلف الممتلكات (بما في ذلك التلف اللاحق بالمنشآت المينائية، والأحواض والممرات المائية ومساعدات الملاحة)، مما يقع على متن السفينة أو يتصل مباشرة بتشغيلها أو بعمليات الإنقاذ، أو الفقد اللاحق الناجم عن ذلك، ب المطالبات المتعلقة بالفقد الناجم عن تأخير في النقل البحري للبضائع، أو المسافرين أو أمتعتهم،
ج) المطالبات المتعلقة بفقد آخر ناجم عن انتهاك لحقوق غير الحقوق التعاقدية، والمرتبط مباشرة بتشغيل السفينة أو بعمليات الإنقاذ، د المطالبات المتعلقة بانتشال سفينة، أو إزالتها أو تدميرها أو استئصال خطرها إذا ما كانت غارقة أو محطمة أو عالقة أو مهجورة، بما في ذلك أي شيء على متنها بالفعل أو كان كذلك،
ه) المطالبات المتعلقة بإزاحة أو تدمير أو استئصال خطر بضاعة السفينة، و مطالبات شخص غير الشخص المسؤول فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفادي أو تقليل فقد يجوز للشخص المسؤول الحد من مسؤوليته بشأنه وفقا لهذه الاتفاقية، وفقد آخر ناجم عن مثل هذه التدابير.
2 - تخضع المطالبات المدرجة في الفقرة 1 لحدود المسؤولية حتى عندما تقام عن طريق اللجوء إلى حق الرجوع أو للحصول على تعويض بموجب عقد ما أو خلاف ذلك. على أن المطالبات المدرجة في الفقرة 1 (د) و(ه) و (و) لا تخضع لحدود المسؤولية وذلك بالقدر الذي تتعلّق فيه بتعويض بموجب عقد مبرم مع الشخص المسؤول.
المادة 3
فتح المادةالمطالبات المستثناة من الحدود لا تطبق قواعد هذه الاتفاقية على ما يلي :
أ) المطالبات المتعلقة بالإنقاذ أو المساهمة في العوارية العامة ب المطالبات المتعلقة بأضرار التلوث الزيتي بالمعنى الوارد في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي المؤرخة في 29 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1969 أو في أي تعديل أو بروتوكول سار متعلّق بها،
ج) المطالبات الخاضعة لأي اتفاقية دولية أو تشريعات وطنية تحكم أو تحظر حدود المسؤولية بشأن الأضرار الذرية
د) المطالبات المقامة ضد مالك سفينة ذرية بشأن أضرار ذرية
ه) مطالبات أجراء مالك السفينة أو منقذها الذين تتعلّق مهامهم بالسفينة أو عمليات الانقاذ، بما في ذلك مطالبات ورثتهم، أو معاليهم، أو أشخاص آخرين يحق لهم القيام بمثل هذه المطالبات، إذا كان القانون الذي يحكم عقد الخدمة بين مالك السفينة أو المنقذ ومثل هؤلاء الأجراء لا يمنح المالك أو المنقذ حق الحد من مسؤوليته إزاء مثل تلك المطالبات، أو إذا كان هذا القانون يسمح له فحسب بالحد من مسؤوليته إلى مقدار يزيد عما هو منصوص عليه في المادة 6.
المادة 4
فتح المادةالسلوك المبطل للحدود لا يحق للشخص المسؤول الحد من مسؤوليته إذا ما ثبت أن الفقد ناجم عن أمر أقدم عليه شخصيا أو أحجم عنه بغرض إحداث مثل ذلك الفقد، أو نتيجة استهانته مع علمه بأن مثل هذا الفقد سيقع على الأرجح.
المادة 5
فتح المادةالمطالبات المقابلة حينما تكون لشخص متمتع بحدود المسؤولية في إطار قواعد هذه الاتفاقية مطالبة ضد المدعي ناشئة عن الحدث ذاته، فإن المطالبتين المعنيتين تخضعان للمقاصة وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على ما يتبقى فحسب، إن وجد. 25 أبريل سنة 2004 م
الباب الثاني — حدود المسؤولية
المادة 6
فتح المادةالحدود العامة
1 - تحسب حدود المسؤولية عن المطالبات غير تلك المذكورة في المادة 7 ، الناشئة في أي مناسبة معينة، على النحو التالي :
أ) فيما يتعلّق بالمطالبات بشأن الوفيات أو الإصابات الجسدية 1 – 333.000 وحدة حسابية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز 500 طن
2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها على ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند "1" : 500 وحدة حسابية لكل طن من 501 إلى 3.000 طن 333 وحدة حسابية لكل طن من 3.001 إلى 30.000 طن 250 وحدة حسابية لكل طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 167 وحدة حسابية لكلّ طن فوق 70.000 طن،
ب) فيما يتعلق بأية مطالبة أخرى، 1 – 167.000 وحدة حسابية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز 500 طن
2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند "1" :
– 167 وحدة حسابية لكل طن من 501 إلى 30.000 طن
– 125 وحدة حسابية لكل طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 83 وحدة حسابية لكل طن فوق 70.000 طن.
2 - وحين يكون المبلغ المحسوب وفقا للفقرة 1 (أ) غير كاف لسداد المطالبات المدرجة في الفقرة المذكورة كاملة، فإن المبلغ المحسوب وفقا للفقرة 1 (ب) سيكون متاحا لسداد الرصيد المتبقي من المطالبات في ظل الفقرة 1 (أ) وتكون المرتبة النسبية لمثل هذا الرصيد المتبقي مماثلة للمطالبات المدرجة في إطار الفقرة 1 (ب). 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م
3 - على أنه يجوز لدولة طرف، ودون الإخلال بحق المطالبات عن الوفيات أو الإصابات الجسدية المذكورة في الفقرة 2، أن تنص في قوانينها الوطنية على أن المطالبات المتعلّقة بالتلف اللاحق بالمنشآت المينائية، والأحواض والممرات المائية ومساعدات الملاحة تتمتع بأولوية على المطالبات الأخرى الواردة في الفقرة 1 (ب) حسبما تنص تلك القوانين. 4 – تحسب حدود المسؤولية لأي منقذ لا يعمل من سفينة ما أو لأي منقذ يعمل فحسب على السفينة التي يقدم لها أو من أجلها خدمات الإنقاذ، على أساس حمولة قدرها 1.500 طن.
5 - ولأغراض هذه الاتفاقية فإن حمولة السفينة هي الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقا لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق 1 من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969.
المادة 7
فتح المادةحد مطالبات المسافرين
1 - وبالنسبة للمطالبات الناشئة في أية مناسبة معينة بشأن الوفيات أو الإصابات الجسدية اللاحقة بمسافري سفينة ما، فإنّ حدّ مسؤولية مالك تلك السفينة هو 46.666 وحدة حسابية مضروبا بعدد المسافرين الذين يحق للسفينة حملهم وفقا لشهادتها، على أن لا يتجاوز ذلك 25 مليون وحدة حسابية. 2 – ولأغراض هذه المادة فإن "المطالبات عن الوفيات أو الإصابات الجسدية اللاحقة بمسافري سفينة ما" تعني أية مطالبات يتمّ التقدم بها من قبل أي شخص منقول على متن السفينة أو بالنيابة عنه :
أ) بموجب عقد للنقل، أو ب يرافق، بموافقة الناقل، عربة أو حيوانات حية يغطيها عقد لنقل البضائع.
المادة 8
فتح المادةالوحدة الحسابية
1 - إن الوحدة الحسابية المشار إليها في المادتين 6 و 7 هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ المذكور في المادتين 6 و 7 إلى العملة الوطنية للدولة التي يجري فيها السعي لتطبيق الحدود، وفقا لقيمة تلك العملة في تاريخ إقامة صندوق الحدود، أو سداد المدفوعات، أو تقديم ضمانات تكافيء تلك المدفوعات وفقا لقانون الدولة المذكورة. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب ، الخاص، لدولة عضو في صندوق النقد الدولي، وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب ، الخاص، لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة الطرف.
2 - على أنه يجوز لتلك الدول من غير أعضاء صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة 1 أن تعلن عند التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو وقت التصديق، أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت بعد ذلك، أن حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ستطبق في أراضيها على النحو التالي :
أ) فيما يتعلّق بالفقرة 1 (أ) من المادة 6 فإن المبلغ هو : 1 – 5 ملايين وحدة نقدية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز 500 طن.
2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند "1": 7.500 وحدة نقدية لكل طن من 501 إلى 3.000 طن 5.000 وحدة نقدية لكل طن من 3.001 إلى 30.000 طن 3.750 وحدة نقدية لكلّ طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 2.500 وحدة نقدية لكل طن فوق 70.000 طن، و ب فيما يتصل بالفقرة 1 (ب) من المادة 6، يكون المبلغ : 1 – 2,5 مليون وحدة نقدية لسفينة ذات حمولة لا تتجاوز عن 500 طن
2 - وبالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها عن ذلك، تضاف المقادير التالية إلى ما هو مذكور في البند "1": 2.500 وحدة نقدية لكل طن من 501 إلى 30.000 طن 1.850 وحدة نقدية لكل طن من 30.001 إلى 70.000 طن، و 1.250 وحدة نقدية لكل طن فوق 70.000 طن، و
ج) فيما يتعلّق بالفقرة 1 من المادة 7، فإن المبلغ هو 700.000 وحدة نقدية مضروبا بعدد الركاب الذين يحق للسفينة حملهم وفقا لشهادتها، على أن لا يتجاوز ذلك 375 مليون وحدة نقدية.
وتنطبق الفقرتان 2 و 3 من المادة 6 بصورة مناظرة على البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
3 - تعادل الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة 2 خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. وتحول المبالغ المشار إليها في الفقرة 2 إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
4 - ينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة في الفقرة 1 والتحويل المذكور في الفقرة 3 على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة الطرف، وقدر المستطاع عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ المذكورة في المادتين 6 و 7 حسب ما هي مدرجة هناك بالوحدات الحسابية. وتبعث الدول الأطراف إلى جهة الايداع بطريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 1، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 3، حسب الحالة، وذلك عند التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق، أو الموافقة أو القبول أو عند ايداع الصك المشار إليه في
المادة 16
فتح المادةوكلما حدث تغيّر في طريقة حسابها أو في قيمة عملتها الوطنية، مقارنة بوحدة الحساب أو بالوحدة النقدية.
المادة 9
فتح المادةإجمال المطالبات
1 - تطبق حدود المسؤولية المقررة وفقا للمادة 6 على إجمالي جميع المطالبات الناشئة عن أي مناسبة معينة :
أ) على الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 من المادة الأولى وأي فرد ممن يتحمل هذا الشخص أو الأشخاص مسؤولية أفعاله أو إهماله أو تقصيره، و
ب) على مالك سفينة تقدم خدمات إنقاذ من على متنها وعلى المنقذ أو المنقذين العاملين من تلك السفينة وأي فرد يتحمل المالك أو المنقذ أو المنقذون مسؤولية أعماله أو إهماله أو تقصيره، أو
ج) على المنقذ أو المنقذين الذين لا يعملون من السفينة أو العاملين فحسب على السفينة التي تقدم لها أو من أجلها خدمات الإنقاذ وأي فرد يتحمل المنقذ أو المنقذون مسؤولية أفعاله أو إهماله أو تقصيره. 25 أبريل سنة 2004 م
2 - تطبق حدود المسؤولية المقررة وفقا للمادة 7 على اجمالي جميع المطالبات الخاضعة لها التي قد تنشأ في أي مناسبة معينة ضد الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 من المادة الأولى فيما يتصل بالسفينة المشار إليها في المادة 7 وأي فرد يتحمل الشخص أو الأشخاص مسؤولية أفعاله أو إهماله أو تقصيره.
المادة 10
فتح المادةالحد من المسؤولية دون إقامة صندوق للمسؤولية
1 - يجوز اللّجوء إلى حدود المسؤولية حتى لو لم يكن صندوق الحدود المذكور في المادة 11 قد أقيم.
على أنه يحق لدولة طرف أن تنص في قوانينها الوطنية على أنه في حال رفع دعوى في محاكمها لتنفيذ مطالبة خاضعة للحدود، فإنه لا يجوز للشخص المسؤول اللجوء إلى حق الحد من المسؤولية إلا إذا كان صندوق للمسؤولية قد أقيم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو وقت اللجوء إلى حق الحد من المسؤولية.
2 - وإذا ما جرى اللجوء إلى حدود المسؤولية دون إقامة صندوق للمسؤولية، فإن أحكام المادة 12 تنطبق على نحو موافق.
3 - يبت في المسائل الإجرائية الناشئة في إطار قواعد هذه المادة وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف التي ترفع فيها الدعوى.
الباب الثالث — صندوق المسؤولية
المادة 11
فتح المادةإقامة الصندوق
1 - يجوز لأي شخص يزعم أنه مسؤول إقامة صندوق مع المحكمة أو سلطة مختصة أخرى في أي دولة طرف تقام فيها الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمطالبات الخاضعة للحدود. ويقام الصندوق بمقدار يعادل المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 حسبما ينطبق على المطالبات التي قد يكون ذلك الشخص مسؤولا عنها، إلى جانب الفائدة المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ الحدث المتسبب في المسؤولية وحتى تاريخ إقامة الصندوق . ويكون أي صندوق مقام على هذا النحو متاحا فحسب لتسديد المطالبات التي يمكن اللجوء إلى حدود المسؤولية بشأنها. 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م
2 - يجوز إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ، أو بتقديم ضمانة مقبولة في ظل تشريعات الدولة الطرف التي يقام الصندوق فيها والتي تعتبر كافية من جانب المحكمة أو سلطة مختصة أخرى.
3- يعتبر الصندوق المقام من جانب أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 (أ) أو (ب) أو (ج) أو الفقرة 2 من المادة 9 أو جهة تأمينه على أنه صندوق مقام من قبل كل الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 (أ) أو (ب) أو (ج) أو الفقرة 2 على التوالي.
المادة 12
فتح المادةتوزيع الصندوق
1 - ورهنا بأحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 والمادة 7، يوزع الصندوق على المطالبين وفقا لنسبة مطالباتهم المحددة ضد الصندوق. 2 – وفي حال قيام الشخص المسؤول، أو جهة تأمينه، وقبل توزيع الصندوق، بتسوية مطالبة ضد الصندوق فإن مثل هذا ، الشخص، وفي حدود المبلغ الذي دفعه، سيكتسب الحلول والحقوق التي كان الشخص المعوّض على هذا النحو سيتمتع بها في ظل هذه الاتفاقية.
3 - يجوز أن يمارس حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 2 من جانب أشخاص من غير المذكورين أعلاه فيما يتعلّق بأي مبلغ للتعويض قاموا بتسديده، على أن يتم ذلك فقط ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الوطني المطبّق بشأن مثل هذا الحلول.
4 - وحينما يثبت الشخص المسؤول أو أي شخص آخر بأنه قد يكون مجبرا على أن يدفع في موعد لاحق، وبصورة كلّية أو جزئية أي مبلغ للتعويض كان هذا الشخص سيتمتع بشأنه بحق الحلول وفقا للفقرتين 2 و 3 لو أن التعويض دفع قبل توزيع الصندوق، فإن بمقدور المحكمة أو سلطة مختصة أخرى في الدولة التي أقيم فيها الصندوق أن تأمر بوضع مقدار كاف جانبا بصورة مؤقتة لتمكين مثل هذا الشخص في ذلك الموعد اللاحق من تنفيذ مطالبته ضد الصندوق.
المادة 13
فتح المادةعدم جواز الدعاوى الأخرى
1 - وفي حال إقامة صندوق للحدود وفقا للمادة 11، فإنه لن يسمح لأي شخص تقدم بمطالبة ضد الصندوق بممارسة أي حق فيما يتعلق بمثل هذه المطالبة ضد أية أصول أخرى لشخص جرت إقامة الصندوق من قبله أو بالنيابة عنه.
2 - وبعد إقامة صندوق للحدود وفقا للمادة 11، فإن بالإمكان الافراج عن أي سفينة أو ممتلكات أخرى، عائدة لشخص أقيم الصندوق بالنيابة عنه، ومحتجزة أو محجوزة في إطار الولاية القضائية لدولة طرف لمطالبة تنشأ ضد الصندوق، أو عن أي ضمانة معطاة، وذلك بأمر من المحكمة أو سلطة مختصة أخرى لمثل هذه الدولة. على أنّ الأمر بمثل هذا الإفراج يجب أن يصدر على الدوام إذا ما كان صندوق الحدود قد أقيم :
أ) في الميناء الذي وقع فيه الحادث، أو في أول ميناء للتردد بعد ذلك إذا ما كان الحادث قد وقع خارج الميناء، أو
ب) في ميناء النزول بالنسبة لمطالبات الوفيات أو الإصابات الجسدية، أو
ج) في ميناء الإنزال فيما يتعلق بالتلف اللاحق بالبضائع، أو
د) في الدولة التي جرى فيها الحجز .
3 - تنطبق قواعد الفقرتين 1 و 2 فحسب إذا ما تقدم المطالب ضد صندوق الحدود أمام المحكمة التي تدير ذلك الصندوق وكان الصندوق متاحا فعلا وقابلا للتحويل بحرية فيما يتصل بتلك المطالبة.
المادة 14
فتح المادةالقانون الحاكم ورهنا بأحكام هذا الباب فإنّ القواعد المتعلقة بإقامة وتوزيع صندوق الحدود، وكلّ القواعد الإجرائية المتصلة بذلك، ستخضع لقانون الدولة الطرف التي أقيم فيها الصندوق.
الباب الرابع — نطاق التطبيق
المادة 15
فتح المادة1 - تنطبق هذه الاتفاقية كلّما سعى شخص مشار إليه في المادة الأولى إلى تحديد مسؤوليته أمام محكمة دولة طرف أو لترتيب الإفراج عن سفينة أو ممتلكات أخرى أو لإسقاط أية ضمانة معطاة في إطار الولاية القضائية لمثل هذه الدولة. على أنه يجوز لكل دولة طرف أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية، وبصورة كلية أو جزئية ، أي شخص مشار إليه في
المادة الأولى
فتح المادةلا يكون وقت اللّجوء إلى قواعد هذه الاتفاقية أمام محاكم تلك الدولة ذا إقامة معتادة في دولة طرف ولا ذا مقر عمل رئيسي في دولة طرف أو أي سفينة جرى اللجوء بشأنها إلى حق الحدود أو التي يجري السعي للإفراج عنها ولا ترفع في الوقت المحدد أعلاه علم دولة طرف. 2-يجوز لدولة طرف، وعن طريق أحكام خاصة في القانون الوطني، أن تضع نظاما لحدود المسؤولية يطبق على السفن التي تكون :
أ) وفقا لقانون تلك الدولة، سفنا مخصصة للملاحة في الممرات المائية الداخلية،
ب) سفنا تقل حمولتها عن 300 طن.
وعلى الدولة الطرف التي تستخدم الخيار المدرج في هذه الفقرة أن تُعلم جهة الإيداع بحدود المسؤولية المعتمدة في تشريعاتها الوطنية أو بأنه ليست هناك مثل هذه الحدود. 3-يجوز لدولة طرف، وعن طريق أحكام خاصة في القانون الوطني، أن تنظم حدود المسؤولية التي تطبق على المطالبات الناشئة عن حالات لا تتضمن بتاتا مصالح أشخاص من رعايا دول أطراف أخرى.
4- لا يجوز لمحاكم دولة طرف أن تطبق هذه الاتفاقية على سفن مبنية لعمليات الحفر، أو المكيفة لها، أو العاملة فيها :
أ) حينما تكون تلك الدولة قد اعتمدت في إطار تشريعاتها الوطنية حدا للمسؤولية أعلى مما هو منصوص عليه في المادة 6، أو ب حينما تكون تلك الدولة قد أصبحت طرفا في اتفاقية دولية تحدد نظاما للمسؤولية فيما يتعلق بمثل تلك السفن.
وفي الحالة التي ينطبق فيها البند (أ) فإن على تلك الدولة الطرف أن تعلم جهة الإيداع بالأمر.
5 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ (أ) السفن ذات الوسائد الهوائية، ب المنصات العائمة المبنية بغرض استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو تربته التحتية.
الباب الخامس — البنود الختامية
المادة 16
فتح المادةالتوقيع والتصديق والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") اعتبارا من 1 شباط/ فبراير سنة 1977 وحتى 31 كانون الأول / ديسمبر سنة 1977، ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 25 أبريل سنة 2004 م 2-يجوز للدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق :
أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول ب التوقيع رهنا بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
ج) الانضمام .
3 - يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام").
المادة 17
فتح المادةالنفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء عام واحد على التاريخ الذي قامت فيه اثنتا عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو قيامها بإيداع الصكوك المطلوبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة تودع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو توقع دون تحفظ بشأن التصديق أو الموافقة أو القبول، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بعد تلبية متطلبات النفاذ ولكن قبل تاريخ النفاذ، فإن مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو التوقيع دون تحفظ بشأن التصديق أو القبول أو الموافقة، سيسري في تاريخ نفاذ الاتفاقية أو في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء تسعين (90) يوما على التوقيع أو إيداع الصك، أيهما حل تاليا.
3 - وبالنسبة لأية دولة تغدو لاحقا طرفا في هذه الاتفاقية فإن مفعول الاتفاقية سيسري في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء تسعين (90) يوما على تاريخ ايداع هذه الدولة لصكها.
4 - وبالنسبة للعلاقات بين الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها، فإنّ هذه الاتفاقية ستخلف وتنسخ الاتفاقية الدولية المتعلّقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية المبرمة في مدينة بروكسل في 10 تشرين الأول / أكتوبر سنة 1957، والاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحرية الموقعة في مدينة بروكسل في 25 آب / أغسطس سنة 1924. 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م
المادة 18
فتح المادةالتحفظات
1 - يجوز لأية دولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تحتفظ بحق استثناء تطبيق الفقرة 1 (د) و (ه) من المادة 2. وليس من الجائز إبداء أية تحفظات أخرى على الأحكام الموضوعية لهذه الاتفاقية.
2 - تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع إلى التأكيد عند التصديق أو القبول أو الموافقة.
3 - يجوز لأية دولة أبدت تحفظا ما على هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار موجه إلى الأمين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقّي الإخطار . وإذا ما نص الإخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه، وكان هذا الموعد يحلّ بعد تاريخ تلقي الأمين العام له، فإن مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.
المادة 19
فتح المادةالانسحاب
1- يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء عام واحد على تاريخ إيداع الصك، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة 20
فتح المادةالتنقيح والتعديل
1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لتنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - تعقد المنظمة مؤتمرا للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتنقيحها أو تعديلها وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف. 3 – وبعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية، فإن أي صك مودع بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام، سيعتبر منطبقا على الاتفاقية كما عدلت، ما لم يتضمن الصك إشارة إلى غير ذلك.
المادة 21
فتح المادةتعديل مقادير الحدود والوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية
1 - وبغض النظر عن أحكام المادة 20، تعقد المنظمة وفقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة مؤتمرا مخصصا فحسب لأغراض تغيير المقادير المحددة في المادتين 6 و 7 وفي الفقرة 2 من المادة 8، أو لاستبدال واحدة من الوحدتين المعرفتين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 8 أو كليهما بوحدات أخرى. ولا يجوز تغيير المقادير إلا إذا حدث تبدل كبير في قيمتها الحقيقية.
2 - تعقد المنظمة مثل هذا المؤتمر بناء على طلب ما لا يقل عن ربع الدول الأطراف.
3 - يتخذ قرار تغيير المقادير أو استبدال الوحدات بوحدات حسابية أخرى بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مثل هذا المؤتمر.
4 - تطبق أي دولة تودع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية، بعد نفاذ تعديل ما، الاتفاقية في صيغتها المعدلة.
المادة 22
فتح المادةجهة الإيداع
1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلي :
أ) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي دعيت لحضور المؤتمر بشأن حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية وإلى أي دول أخرى تنضم إلى هذه الاتفاقية،
ب) إعلام جميع الدول الموقعة أو المنظمة إلى هذه الاتفاقية بالآتي :
1 - كل توقيع جديد ، وكل إيداع لصك، وأي تحفظ بشأن هذا ، إلى جانب تاريخ ذلك، ،
2 - تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو أي تعديل عليها،
3 - أي انسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ نفاذه،
4 - أي تعديل مدخل وفقا للمادة 20 أو 21،
5 - أي اتصال تتطلبه مادة ما من هذه الاتفاقية. 3 – وفور نفاذ هذه الاتفاقية، يبعث الأمين العام بنسخة صادقة مصدقة منها إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 23
فتح المادةاللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
أبرمت في مدينة لندن في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون أصولا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.