مرسوم رئاسي رقم 04-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-127 مؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976. 4
المادة الأولى
يصدّق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 19 نوفمبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م