الباب الرابع — تدخلات ديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران يتولى الأمرون بالصرف السالف ذكرهم، في حدود صلاحياتهم، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 4 – تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات،
5 - اتخاذ كل الترتيبات لضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع ودفاتر الشروط المتعلقة بها وتقديرها، ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع،
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها،
د - مراقبة جميع العمليات المذكورة أعلاه، والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية،
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
9 - متابعة والأمر بمتابعة ما يأتي :
تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها،
- إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها.
10 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
11 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، بالنفقات المتصلة بالصفقات التي أبرمت في إطار إنجاز برامج المشروع
12 - المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به 13 – اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
14 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.