مرسوم رئاسي رقم 04-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-124 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 14 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 412/15 الموقع في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية الجزائر العاصمة
المادة 2
يتعيّن على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والمدراء العامين للصندوق الوطني للسكن وديواني الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبئر مراد رايس، أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.