مرسوم رئاسي رقم 04-120
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-120 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (33.372.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 02-36 " إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ".