مرسوم رئاسي رقم 04-116
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-116 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 3
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وواحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (121.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 37-09 وعنوانه " نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004 " .