مرسوم رئاسي رقم 04-115
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ميزانية تسيير الدولة
الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-03 "إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق".
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (33.372.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
تنظيمية