مرسوم رئاسي رقم 04-105
· ج.ر عدد 21 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-105 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية