مرسوم رئاسي رقم 03-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-93 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و8 أبريل سنة 2002. 3
المادة 4
غير أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة الثالثة أعلاه على الفوائد أو الامتيازات :
أ) الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة، بغرض تسهيل التجارة الحدودية أو الساحلية، ب الناتجة عن انتماء أحد الطرفين المتعاقدين لاتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر،
ج) الممنوحة من قبل الطرفين المتعاقدين لدول أخرى كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و/أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.