المادة 4
(ج) : استبدال لفظ ”pour" ب : ”par قصد السماح للطرف الجزائري بالشروع في إجراءات التصديق على الاتفاق المذكور أعلاه، فإن وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ستكون ممتنة لسفارة جمهورية كوبا بالجزائر إذا تفضّلت بإبلاغ الطرف الكوبي بهذه الملاحظات وإشعار الطرف الجزائري بموافقته في هذا الصدد.
تغتنم وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المديرية العامة لأمريكا - هذه الفرصة لتجدّد لسفارة جمهورية كوبا بالجزائر فائق عبارات التقدير.
الجزائر في 19 فبراير سنة 2002.
سفارة جمهورية كوبا - الجزائر تهدي وزارة العلاقات الخارجية أطيب تحياتها إلى السفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالإشارة إلى مذكرتها رقم AAC/65 المؤرخة في 4 مارس سنة 2002 ولملحقها، وللمذكّرة 02 / SDPALIC / DPALC / DGAM / MAE المؤرخة في 19 فبراير سنة 2002، المرسلة من قبل وزارة الشؤون الخارجية الموقرة إلى سفارة جمهورية كوبا بالجزائر، والتي تتضمن اقتراح إدخال بعض التعديلات على الصيغتين العربية والفرنسية لنص الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية كوبا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بهافانا في 21 مارس سنة 2001، فإنها تتشرف بإحاطتها علما بموافقة الطرف الكوبي على التعديلات المقترحة.
وفي هذا الصدد، فإن المذكرة الشفوية 02 / SDPALIC / DPALC / DGAM / MAE المشار إليها أعلاه ، وهذه المذكرة والإشعار باستلامها الذي هو بمثابة موافقة الطرف الجزائري يشكّلون جزءا من الاتفاق التجاري المذكور أعلاه الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق ، طبقا لما تنص عليه المادة 15 منه.
تغتنم وزارة العلاقات الخارجية هذه الفرصة لتجدد للسفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أسمى عبارات التقدير.
هافانا في 8 أبريل سنة 2002.
إلى السفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هافانا