مرسوم رئاسي رقم 03-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-92 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) في 11 يوليو سنة 2001. 15
المادة الأولى
يصدق على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) يوم 11 يوليو سنة 2001 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية