المادة 5
نشاطات المستثمر
1- تشمل النشاطات التي تتضمنها الاتفاقية المنجمية مرحلة الاستغلال المنجمي للمكمن، بما في ذلك جميع النشاطات الضرورية أو المفيدة للنشاط الرئيسي.
تقوم شركة الاستغلال بالنشاطات المنجمية وفق قواعد الفن المنجمي كما هي مطبقة في الاستغلالات المنجمية
2- يمكن المستثمر القيام ، في داخل المساحة ، بنشاطات الاستكشاف المنجمي التكميلية إلى جانب نشاطاته في مجال الاستغلال المنجمي المبينة في الفقرة السابقة دون الحاجة إلى رخصة الاستكشاف المنجمي .